المديرمحمدالشربينى مدير الادارة
الجنس : عدد المساهمات : 945 تاريخ الميلاد : 08/11/1985 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 39 الموقع : www.elhkoma.ahlamontada.com العمل/الترفيه : مهندس برمجيات المزاج : تمام
| موضوع: اداب قضاء الحاجة السبت فبراير 13, 2010 12:55 pm | |
| آداب قضاء الحاجة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نزلتْ في أهل قُبَاء: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة:108]. كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم الآية [أبو داود والترمذي وابن ماجه]. *** قيل لسلمان الفارسي -رضي الله عنه- قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة (قضاء الحاجة) [مسلم]. فما أعظم هذا الدين! ما ترك شيئًا -ولو صغيرًا- إلا دلَّ المسلمين عليه، ومن الآداب التي يحرص عليها المسلم في قضاء حاجته: قـضاء الحاجة في المكان المخصص: المسلم يجتنب قضاء الحاجة والتبول في موارد الماء، أو في مكان تجمع الناس أو في ظلهم، أو في الطرقات أو الشوارع على مرأى من الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللَّعَّانين). قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلَّى (يقضي حاجته) في طريق الناس أو في ظلهم [مسلم]. الدخول بالرِّجل اليسرى والخروج بالرِّجل اليمنى: الخلاء أو دورة المياه مكان توجد فيه النجاسات، لذلك فالمسلم يدخل إليه برجله اليسرى، ويخرج برجله اليمنى. الدعاء قبل الدخول: يقول: (بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخُبْث والخبائث [النسائي]. أي أتحصن وأعتصم بالله من ذكور الشياطين وإناثهم. عدم اصطحاب شيء فيه ذكر الله: المسلم لا يدخل الخلاء ومعه مصحف أو شيء فيه ذكر اسم الله، إلا إذا كان لا يأمن عليه عند تركه بالخارج؛ وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم منقوش فيه: محمد رسول الله.. وكان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. [أبوداود]. عدم التحدث أثناء قضاء الحاجة: فقد مر رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسَلَّم عليه فلم يرد عليه. [مسلم]. ويكره أن يجتمع اثنان على قضاء الحاجة ويتحدثان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكره ذلك. التعجل في الخروج بعد قضاء الحاجة: فإن أتم المسلم قضاء حاجته، فعليه ألا يطيل المقام في الخلاء، ويخرج سريعًا. عدم الإسراف في المياه: فالإسراف في كل شيءٍ مذموم، قال تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأعراف: 31]. استخدام اليد اليسرى: قال صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يأخذنَّ ذكره بيمينه، ولا يستنجى بيمينه [متفق عليه]. عدم استقبال القبلة أو استدبارها: قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط لكن شرقوا أو غربوا [مسلم]. أما إذا كان في البناء كدورات المياه الحالية، فقد أجاز بعض الأئمة له ذلك. التستر: إذا كان المسلم على سفر أو كان في أرض ليس بها مكانٌ مخصصٌ لقضاء الحاجة، فله أن يقضيها بعيدًا عن أعين الناس، مع مراعاة التستر، ولا يكشف من عورته إلا ما يحتاج إليه لقضاء حاجته، فعن جابر -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البَرَازَ (مكان قضاء الحاجة) حتى يتغيب (يختفي) فلا يرَى. [ابن ماجه]. ومَرَّ صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. [متفق عليه]. الاستنجاء: وهو تنظيف محل البول أو البراز بالماء أو الحجارة، وقد مدح الله -سبحانه- الصحابة -رضوان الله عليهم- لاستنجائهم بالماء، فقال تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108]. الاستجمار: وهو استخدام ثلاثة أحجار في إزالة النجاسة، وذلك عند عدم وجود الماء، ويمكن استخدام المناديل الورقية، أو ما يحل محلها. عدم التبول في مهب الريح: لئلا ترتد إليه النجاسة. عدم التبول في الماء الراكد: فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. [النسائي]. عدم التبول في جحر: خشية أن تصيبه حشرة أو أذى. الجلوس عند التبول: الجلوس أثناء التبول أفضل من الوقوف حتى لا يعود رذاذ البول عليه، فتصيبه النجاسة، فإن تأكد من عدم رجوعه عليه يمكن له أن يبول واقفًا. غسل الأيدي وتنظيفها: المسلم يحرص على غسل يديه بالماء والصابون بعد قضاء حاجته. الدعاء عند الخروج: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: (غفرانك) [أبوداود]. وكان يقول: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) [ابن ماجه]. الوضوء: كان بلال بن رباح -رضي الله عنه- يتوضأ بعد أن يقضي حاجته ويصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملتَه في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي في الجنة (أي: اذكر لي أفضل عمل عملتهَ؛ لأنني سمعت صوت أقدامك في الجنة في رؤيا رأيتها بالأمس). قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليتُ بذلك الطهور ما كُتِبَ لي أن أصلي. [متفق عليه]. | |
|